ص ( وعيب قل بدار ) 
ش : اعلم أن عيوب الدار  ثلاثة أقسام قسم يسير لا ينقص  [ ص: 435 ] من الثمن لا ترد به الدار ، ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرفات ، وقسم خطير يستغرق معظم الثمن ، ويخشى منه سقوطها ، فهذا ترد به ، وقسم متوسط يرجع بمنابه من الثمن كصدع في حائط فالظاهر : أن المصنف  أراد المتوسط بدليل قوله : رجع بقيمته بإضافة قيمته إلى ضمير العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه ابن غازي  ، ويكون قوله : كصدع جدار تشبيها له ويدخل في كلام المصنف  اليسير الذي لا ينقص الثمن من باب أحرى . 
قال في الشامل : واغتفر سقوط شرفة ونحوها واستحقاق حمل جذوع ، أو جدار إلا أن يشترط أربع جدران فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها ، وترد العروض بالعيب اليسير وقيل كالدور ا هـ . وقيل : إن الدار كالعروض ترد باليسير ، والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيرها ، أو أنها لا تنفك عن عيب ، فلو ردت باليسير لأضر بالبائع ، وقال البرزلي    : والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله ، وغيرها يعيب جميعه ، ولا يتهيأ زواله  ولعبد الحق  الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها ، وعن ابن زرقون  مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة ، ويقول : مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها ا هـ . وقال ابن فرحون  في شرح ابن الحاجب لما تكلم على عيوب الدار : إنه لا يرد باليسير ، وثمرة ذلك أن العيب إذا كان يسيرا وطلب المبتاع أخذ الأرش فقال له رب الدار : رد علي داري ، وخذ مالك لم يكن له ذلك بخلاف العروض والسلع ا هـ . 
وهو خلاف ما نقله ابن سلمون  عن ابن الحاج  ، ونصه : في أوائل البيوع في الفصل الثاني ، وفي مسائل ابن الحاج  إذا كان العيب في العقار يسيرا  فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول له البائع : اصرف علي ما بعت منك ، وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع ، فيكون له قيمة العيب ا هـ . ونقله البرزلي  في أوائل مسائل العيوب عن ابن الحاج  أيضا ، وقال بعده : قلت تخيير البائع إنما هو فيما يوجب الرد ، وأما ما لا يوجبه فمن اختار التمسك فالقول قوله إلا أن يجتمعا على الرد ا هـ . 
وقال في الشامل : وجدار إلا أن يشترط أربع جدران ، ونحوه في أواخر المنتخب عن  أصبغ  ، وهو في سماعه من جامع البيوع بزيادة فائدة ، وهي ما إذا وجه المشتري على البائع يمينا أنه باعه الحائط هل تلزمه أم لا  ؟ ، ونصه : فيمن اشترى دارا بجميع حقوقها فهدمها إلا حائطا منها منعه منه جاره ، وقال : هو لي وأقام عليه البينة ، قال : لا شيء للمشتري فيه قال السائل فإنه يقول للبائع : احلف ما بعتني هذا الحائط فيما بعتني . 
قال : ليس له عليه يمين إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بعينه وينكر ذلك البائع فله عليه اليمين . 
وأما قول المشتري : اشتريت منك جميع الدار ، وهذا الحائط منها فليس عليه بذلك يمين ; لأنه إنما باعه كل حق هو للدار فهذا ليس من حقها ا هـ . 
ص ( وفي قدره تردد ) 
ش : قال ابن عرفة  في حد الكثير بثلث الثمن ، أو ربعه ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها عشرة من مائة ، وخامسها : لا حد لما به الرد إلا بما أضر لابن عبد الرحمن  وعياض  عن ابن عات  وعن ابن القطان  وابن رشد  ، ونقل عياض  ا هـ . 
ص ( كصدع جدران لم يخف عليها منه ) 
ش : ظاهر قول المصنف  لم يخف عليها منه أنه لو خيف  [ ص: 436 ] على الحائط وحده لم ترد به . 
قال في التوضيح : وبه صرح اللخمي  وعياض  ، وهو ظاهر المدونة خلاف ما قال  عبد الحق  وسيأتي لفظه ، وكلام المصنف  موافق لكلام  ابن الحاجب  ، ونصه : وفيها في الصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن تنهدم  رد به وإلا فلا . 
قال في التوضيح : وظاهر قوله : إن كان يخاف على الدار أنه لو خيف على حائط لم ترد ، وبه صرح اللخمي    . 
عياض  ، وهو ظاهر الكتاب بخلاف ما ذهب إليه  عبد الحق   وابن شهاب  وغيرهما وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه أنه يجب الرد ، وقد قيل : إنما يرد لخوف هدم الحائط إذا كان ينقص الدار كثيرا عياض  ، وهو صحيح المعنى ، واستدل من لم ير له الرد بهدم الحائط أن الحائط لو استحق لم يكن له رد فكيف إذا كان به صدع ، وفرق الآخرون بأنه في الاستحقاق لا ضرر عليه ; لأنه أخذ قيمته بخلاف ما هاهنا فإنه يضطر إلى بنيانه والنفقة فيه ا هـ . وظاهر كلام المصنف  في مختصره أنه شهر القول بعدم الرد إذا خيف على الحائط وحده ، وأما لو خيف عليها منه لردت منه ، وتأمل ما نسبه  ابن الحاجب  للمدونة مع قولها في كتاب التدليس بالعيوب ومن ابتاع دارا فوجد بها صدعا  فأما ما يخاف منه سقوط الجدار فليرد ، وإلا فلا ا هـ . والله أعلم . 
ص ( أو بقطع منفعة ) 
ش : أكثر النسخ على أنه مصدر ويقع في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت في أوله مضارع قطع فعلى هذا يكون فيه ضمير يعود على الجدار والله أعلم . 
ص أو ( ملح بئرها بمحل الحلاوة ) 
ش : يقع في بعض النسخ ، أو ملح بئرها بعطف ملح بأو ، وفي بعض النسخ كملح بكاف التشبيه . 
وعلى النسخة الأولى فالظاهر أنه مستغنى بقطع المنفعة المتقدم ذكره ; لأنه في التوضيح عده من جملة قواطع المنفعة وعلى النسخة الثانية فهو تشبيه بقطع المنفعة . 
قال في الشامل وفساد أساسها ، أو عين مائها ، أو ملوحته بمحل العذوبة ، أو تعفين قواعدها ، أو فساد حفرة مرحاضها كثير ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					