( فرع : ) قال ابن عرفة  اللخمي    : من قام بعيب مبيع في غيبة بائعه ، والبائع منه حاضر  فلا رد عليه لحجته بدعواه أن الغائب رضيه إلا في عدم الغائب ; لأنه لو رضيه وثمنه لم يف بثمنه لم يقبل رضاه ، ولو استحق من الآخر فله القيام على الأول ; لأنه غريم غريمه انتهى . 
( تنبيه : ) قال أبو الحسن    : قوله في المدونة : فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين الشيخ . 
القاعدة : أن الإمام لا يتعرض لديون الغائب يقبضها إلا أن يكون مفقودا ، أو مولى عليه ، أو يكون حاضرا يريد أن تبرأ ذمته ، ورب الدين حاضر ، أو غائب ملد ، وهذا بخلاف من تعدى على مال غائب فأفسده فإن الإمام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب . 
وانظر قوله هنا : حبسه السلطان من أي نوع ؟ انتهى . 
، وذكر نحوه في النكت فيما إذا أقام المشتري بينة أنه ابتاع بيعا فاسدا ، أو فات المبيع  ، وحكم بالقيمة على المشتري ، وكان فيها فضل على الثمن الذي أخذه البائع أن السلطان لا يأخذه بل يبقيه في ذمة المشتري ; لأن السلطان لا يحكم للغائب في أخذ ديونه إلا أن يكون مفقودا ، أو مولى عليه ، أو يقول الذي عليه الدين لا أريد بقاءه في ذمتي ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					