ص ( وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف ) 
ش : أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف ، وأما ما فيه حق توفية ، فقد بين القبض فيه بماذا يكون ( تنبيهات الأول : ) إنما نبه على القبض في العقار وغيره  مما ليس فيه حق  [ ص: 478 ] توفية ، وإن كان الضمان فيه بالعقد الصحيح كما نبه عليه بقوله عقبه : وضمن بالعقد ; لأنه قدم في آخر فصل البيوع المنهي عنها في الكلام على البيع الفاسد أن الضمان فيه لا ينتقل إلا بالقبض ، ولم يبين هنالك القبض بما هو فيه فبينه هنا ، والله أعلم . 
( الثاني : ) التمكين من القبض هو معنى قول الموثقين : أنزله فيه منزلته . 
قال في مختصر المتيطية : ويلزم البائع إنزال المبتاع في البيع فيقول : وأنزله فيه منزلته ، فإن تأخر إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك ، ومعناه : مكنه من قبضه وحوزه إياه انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					