ص ( لا جنين وعتق بعد وضعه ) 
ش : هو كقوله في المدونة ، ويعتق إذا وضعه ، وقال ابن عبد السلام    : قول  ابن الحاجب  فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه ، أقرب من عبارتها ; لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه ، وعبارتها تدل على أن عتقه حين الوضع  ، فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة ، وعتقه حينئذ عن الكفارة فيجزئه ، ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا انتهى ، وقوله في الشامل ، وعتق بعد وضعه ، وقيل بعتقه ، ولم أر من نقل هذا الخلاف ، والله أعلم . 
( فرع ) ، وأما عتق الرضيع  فيجزئ قاله كل أهل المذهب قال في المدونة : ويجزئ عتق الصغير ، والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة قال ابن ناجي    : ما ذكره في الصغير متفق عليه ، ويريد بقوله يجزئه أن نفقته عليه إلى أن يبلغ الكسب ، ولو بالسؤال ، وبه كان شيخنا  حفظه الله يفتي ، ويذكر أن أبا حفص العطار  نص على ذلك ، وأخذ ابن رشد  مثله من قولها في كتاب التجارة ، ومن أعتق ابن أمته الصغير  ، فله بيع أمه ، ويشترط على المبتاع نفقة الولد ، ومؤنته ، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى أعني نفقة الصغيرة في فصل زواج الإماء ، وما ذكر أن ابن العطار  نص عليه تقدم نقله عن ابن رشد  ، وكأنه لم يقف عليه ، والله أعلم ، وقوله في المدونة إذا كان من قصر النفقة قال في التوضيح : قال  أبو عمران    : هو على الاستحباب ، وأما الإجزاء فإنه يجزئ ، وإن كان مع سعة النفقة قال ابن عبد السلام    : وقيل إنه شرط ينتفي الإجزاء بانتفائه ، والأولى أولى ; لأنه لا يعلم شيء من مسائل هذا الباب ، وما يقرب منه يجزئ الفقير ، ولا يجزئ الغني انتهى كلامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					