( تنبيهات الأول ) مما يدخل في ذلك مسألة أول سماع أبي زيد فيمن له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا قبل الأجل : قال لا خير فيه ; لأنه سلف وصرف ; لأن المعجل لما في الذمة قبل أجله يعد مسلفا قيل : له فإن دفع له بالنصف الباقي عرضا فأجازه مالك وابن القاسم في أحد قوليه ، ومنعه ابن القاسم في قوله الثاني قال ابن رشد ، وهو القياس ; لأن تعجيل نصف الدينار سلف فلا يجوز أن يقارنه بيع كما لا يجوز أن يقارنه صرف وإنما أجازه مالك وابن القاسم في أحد قوليه في البيع ; لأنهما استحقاه فيه لقلته ، ولم يستحقاه في الصرف ; لأنه أضيق من البيع وذكر ما تقدم .


