( الثاني ) إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز ، ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده قال مالك في الموازية : انتقض الجميع قال سند واختلف عنه إذا كان الصرف تابعها ، فروى ابن القاسم عنه فيمن باع ثوبا بدينار إلا درهمين فتناقدا ، ثم وجد بالدرهم عيبا أن له بدله ، وليس هذا مثل الصرف ، قال في المنتقى : يريد أنه لما كان الغالب البيع وكان الصرف تبعا كان حكمه في البدل حكم البيع ، وروى ابن وهب ينتقض الجميع ، وهذا هو قياس حكم الصرف على أصل مالك والذي قاله ابن القاسم استحسان .


