[ ص: 5 ] بفتح الصاد ، وكسرها يقال : أصدقت المرأة ، ومهرتها ، وأمهرتها حكاها  الزجاج  ، وغيره . 
وفي المغني ، وغيره لا يقال : أمهرتها ( وهو العوض المسمى في عقد نكاح  ، و ) المسمى ( بعده ) أي : النكاح لمن لم يسم لها فيه وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ، وصدقة ، ونحلة ، وفريضة ، وأجرا وعلائق ، وعقرا وجباء ( وهو ) أي : الصداق ( مشروع في نكاح )  إجماعا لقوله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة    } . 
قال عبيد    : يعني : عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة ، وقيل : نحلة من الله للنساء ، ; ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ، وزوج بناته على صداقات ، ولم يتركه في النكاح ( وتستحب تسميته ) أي : الصداق    ( فيه ) أي : النكاح لقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين    } ، ولما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم ; ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة    } وروي أنه صلى الله عليه وسلم { زوج رجلا امرأة ، ولم يسم لها مهرا   } ( و ) يستحب   ( تخفيفه ) أي : الصداق  لحديث  عائشة  مرفوعا { أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة   } رواه أبو حفص  ، ، وعن  أبي هريرة    { أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار  فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها ؟ فقال : على أربع أواق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل   } رواه  مسلم    . 
( و ) يستحب أن لا ينقصن عن عشرة دراهم ( وأن يكون من أربعمائة درهم ) فضة ( وهو ) أي : المذكور من الأربعمائة ( صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة ) درهم فضة ( وهي ) أي : الخمسمائة درهم فضة ( صداق أزواجه ) صلى الله عليه وسلم لما روى أبو العجفاء  قال : " سمعت  عمر  يقول : لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى  [ ص: 6 ] في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم { ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية   } رواه الترمذي  ، وعن  أبي سلمة  قال : { سألت  عائشة  كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ، ونشا .   } قالت : أتدري ما النش ؟ قلت لا : قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم " رواه الجماعة إلا  البخاري  ، والترمذي  ، ، والأوقية كانت أربعين درهما ( وإن زاد ) الصداق على خمسمائة درهم    ( فلا بأس ) لحديث  أم حبيبة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ، وهي بأرض الحبشة  زوجها  النجاشي  ، وأمهرها أربعة آلاف ، وجهزها من عنده ، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة  فلم يبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء   } رواه  أحمد   ، والنسائي  ، ولو كره لأنكره ( وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر ) لقوله تعالى : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي    } الآية 
				
						
						
