الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن حلف ( ليفعلن شيئا لم يبرأ حتى يفعل جميعه ) ; لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا به فمن حلف ليأكلن الرغيف لم يبرأ حتى يأكله أو حلف ليدخلن الدار لم يبرأ حتى يدخلها بجملته ( و ) إن حلف على شيء ( لا يفعله أو ) حلف على ( من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة ) لا يفعل شيئا ( وقصد منعه ) من فعله ( ولا نية ) تخالف ظاهر لفظه ( ولا سبب ولا قرينة ) تقتضي المنع من بعضه ( ففعل ) الحالف أو المحلوف عليه ( بعضه ) كمن حلف لا يأكل الرغيف فأكل بعضه ( لم يحنث ) نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها لا تطلق حتى تدخلها كلها ألا ترى أن عوف بن مالك قال : كلي أو بعضي ; لأن الكل لا يكون بعضا والبعض لا يكون كلا وسبق { أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائض } والمعتكف ممنوع من [ ص: 138 ] الخروج من المسجد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية