الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو شهد ستة بزنا ) فرجم مشهود عليه ثم رجعوا ( أو ) شهد ( أربعة ) بزنا ( واثنان ) من غيرهم ( بإحصان ) زان ( فرجم ثم رجعوا ) أي الستة عن شهادتهم ( لزمتهم الدية أسداسا ) لأنه قتل بشهادة الجميع ( وإن كانوا ) أي الشهود ( خمسة بزنا فأخماسا ) يغرمون ديته كما تقدم ( ولو رجع بعضهم ) أي الشهود ( غرم بقسطه ) فعلى واحد من ستة سدس ومن خمسة خمس وهكذا .

                                                                          ( ولو شهد أربعة بزنا و ) شهد ( اثنان منهم بالإحصان فرجم ثم رجعوا فعلى من شهد بالإحصان ) والزنا ( ثلثا الدية ) ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا ( وعلى الآخرين ثلثهما ) لشهادتهما بالزنا وحده ( فإن رجع زائد عن البينة ) كأن شهد خمسة بزنا ثم رجع أحدهم ( قبل الحكم أو بعده استوفي ) حد الزنا لبقاء نصابه على شهادتهم ( ويحد الراجع ) [ ص: 609 ] منهم حد القذف ( لقذفه ) المشهود عليه بشهادته التي رجع عنها ( ولو رجع شهود زنا ) دون إحصان غرموا الدية كاملة لأنه رجم بشهادتهم وأما الإحصان فشرط لا موجب ( أو ) رجع شهود ( إحصان ) فقط ( غرموا الدية كاملة ) لحصول القتل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الإحصان لم يقتل ( ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم ) في جميع ما سبق

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية