[ ص: 5 ] بفتح الصاد ، وكسرها يقال : أصدقت المرأة ، ومهرتها ، وأمهرتها حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، وغيره .
وفي المغني ، وغيره لا يقال : أمهرتها ( وهو
nindex.php?page=treesubj&link=11157العوض المسمى في عقد نكاح ، و ) المسمى ( بعده ) أي : النكاح لمن لم يسم لها فيه وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ، وصدقة ، ونحلة ، وفريضة ، وأجرا وعلائق ، وعقرا وجباء ( وهو ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=11158الصداق ( مشروع في نكاح ) إجماعا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .
قال
عبيد : يعني : عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة ، وقيل : نحلة من الله للنساء ، ; ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ، وزوج بناته على صداقات ، ولم يتركه في النكاح ( وتستحب
nindex.php?page=treesubj&link=11162تسميته ) أي : الصداق ( فيه ) أي : النكاح لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } ، ولما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم ; ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } وروي أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19787زوج رجلا امرأة ، ولم يسم لها مهرا } ( و ) يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=11160 ( تخفيفه ) أي : الصداق لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1254أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة } رواه
أبو حفص ، ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5047أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها ؟ فقال : على أربع أواق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( و ) يستحب أن لا ينقصن عن عشرة دراهم ( وأن يكون من أربعمائة درهم ) فضة ( وهو ) أي : المذكور من الأربعمائة ( صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة ) درهم فضة ( وهي ) أي : الخمسمائة درهم فضة ( صداق أزواجه ) صلى الله عليه وسلم لما روى
أبو العجفاء قال : " سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول : لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى
[ ص: 6 ] في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34118ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية } رواه
الترمذي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28889سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ، ونشا . } قالت : أتدري ما النش ؟ قلت لا : قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم " رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والترمذي ، ، والأوقية كانت أربعين درهما ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11161زاد ) الصداق على خمسمائة درهم ( فلا بأس ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16746أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ، وهي بأرض الحبشة زوجها nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، وأمهرها أربعة آلاف ، وجهزها من عنده ، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة فلم يبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395، والنسائي ، ولو كره لأنكره ( وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } الآية
[ ص: 5 ] بِفَتْحِ الصَّادِ ، وَكَسْرِهَا يُقَالُ : أَصْدَقْت الْمَرْأَةَ ، وَمَهَرْتُهَا ، وَأَمْهَرْتُهَا حَكَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ ، وَغَيْرُهُ .
وَفِي الْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِ لَا يُقَالُ : أَمْهَرْتُهَا ( وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=11157الْعِوَضُ الْمُسَمَّى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ ، وَ ) الْمُسَمَّى ( بَعْدَهُ ) أَيْ : النِّكَاحُ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا فِيهِ وَكَمَا يُسَمَّى صَدَاقًا يُسَمَّى مَهْرًا ، وَصَدَقَةً ، وَنِحْلَةً ، وَفَرِيضَةً ، وَأَجْرًا وَعَلَائِقَ ، وَعُقْرًا وَجِبَاءً ( وَهُوَ ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=11158الصَّدَاقُ ( مَشْرُوعٌ فِي نِكَاحٍ ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } .
قَالَ
عُبَيْدٌ : يَعْنِي : عَنْ طِيبِ نَفْسٍ بِهِ كَمَا تَطِيبُ النَّفْسُ بِالْهِبَةِ ، وَقِيلَ : نِحْلَةٌ مِنْ اللَّهِ لِلنِّسَاءِ ، ; وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ ، وَزَوَّجَ بَنَاتِهِ عَلَى صَدَاقَاتٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْهُ فِي النِّكَاحِ ( وَتُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=11162تَسْمِيَتُهُ ) أَيْ : الصَّدَاقِ ( فِيهِ ) أَيْ : النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } ، وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ وَلَيْسَتْ شَرْطًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19787زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا } ( وَ ) يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=11160 ( تَخْفِيفُهُ ) أَيْ : الصَّدَاقِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1254أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً } رَوَاهُ
أَبُو حَفْصٍ ، ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5047أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ فَقَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرُوقِ هَذَا الْجَبَلِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
( وَ ) يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصْنَ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ( وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ) فِضَّةٍ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْمَذْكُورُ مِنْ الْأَرْبَعِمِائَةِ ( صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَمْسِمِائَةٍ ) دِرْهَمٍ فِضَّةٍ ( وَهِيَ ) أَيْ : الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ ( صَدَاقُ أَزْوَاجِهِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَوَى
أَبُو الْعَجْفَاءِ قَالَ : " سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ يَقُولُ : لَا تُغَالُوا فِي صَدُقَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى
[ ص: 6 ] فِي الْآخِرَةِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34118مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً } رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=233أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28889سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَنَشًّا . } قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قُلْت لَا : قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، ، وَالْأُوقِيَّةُ كَانَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11161زَادَ ) الصَّدَاقُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ( فَلَا بَأْسَ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمِّ حَبِيبَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16746أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا ، وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيُّ ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ فَلَمْ يَبْعَثْ إلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=15395، وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَوْ كُرِهَ لَأَنْكَرَهُ ( وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } الْآيَةَ