nindex.php?page=treesubj&link=11159 ( ولا يتقدر ) الصداق ( فكل ما صح ثمنا ) في بيع ( أو أجرة ) في إجارة ( صح مهرا ، وإن قل ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13965التمس ، ولو خاتما من حديد } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33575لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا } رواه
أبو داود بمعناه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4751أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ، ونفسك بنعلين قالت : نعم فأجازه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه . واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن يكون له نصف يتمول فلا يجوز على فلس ونحوه ، وتبعه عليه جمع ، وصاحب الإقناع فيصح
nindex.php?page=treesubj&link=11195النكاح على عين أو دين حال أو مؤجل ( ، ولو على منفعة زوج أو ) منفعة ( حر غيره ) أي : الزوج ( معلومة ) أي : المنفعة ( مدة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة ) ( أو ) على ( عمل معلوم منه ) أي : الزوج ( أو ) من ( غيره كخياطة ثوبها ، ورد قنها ) أي : الزوجة ( من محل معين ) ، ومنافع الحر ، والعبد سواء لقوله تعالى عن
شعيب لموسى {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } ; ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد ، والقول بأنها ليست مالا ممنوع بأنه يجوز المعاوضة عنها وبها . ثم إن لم تكن المنفعة مالا فقد أجريت مجرى المال ، فإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان أو خدمتها فيما شاءت لم يصح الإصداق كالثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة .
( و ) كأن
nindex.php?page=treesubj&link=11200يصدقها ( تعليمها ) [ ص: 7 ] أي : المنكوحة ( معينا من فقه أو حديث ) إن كانت مسلمة فيعين الذي يتزوجها عليه هل هو كله أو باب منه أو مسائل من باب ، وفقه أي مذهب وأي كتاب منه ، وأن التعليم تفهيمه إياها أو تحفيظه ( أو شعر مباح أو أدب ) من نحو ، وصرف ، ومعان ، وبيان وبديع ونحوه ( أو ) يصدقها تعليمها ( صنعة كخياطة أو كتابة ، ولو لم يعرفه ) أي : العمل الذي أصدقه إياها ( ، ويتعلمه ثم يعلمها ) إياه ; لأن التعليم يكون في ذمته أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق ، ويجوز أن يقيم لها من يعلمها ( وإن تعلمته أي : ما أصدقها تعليمه من غيره ) أي : الزوج ( لزمه أجرة تعليمها ) وكذا إن تعذر عليه تعليمها أو
nindex.php?page=treesubj&link=11200أصدقها خياطة ثوب فتعذرت عليه كما لو تلف الثوب ونحوه ، وإن مرض أقيم مقامه من يخيطه ، وإن جاءته بغيرها ليعلمه ما أصدقها لم يلزمه ; لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها ، كما لو استأجرته لخياطة ثوب معين فأتته بغيره ليخيطه لها ; ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافا كثيرا ، وقد يكون له غرض في تعليمها فلا يلزمه تعليم غيرها . وإن أتاها بغيره ليعلمها لم يلزمها قبوله لاختلاف المعلمين في التعليم وقد يكون لها غرض في التعلم منه لكونه زوجها ( وعليه ) أي : من
nindex.php?page=treesubj&link=11200أصدق امرأة تعليم شيء ( بطلاقها قبل تعليم ، ودخول ) بها ( نصف الأجرة ) للتعليم ; لأنها صارت أجنبية منه فلا تؤمن في تعليمها الفتنة .
( و ) إن
nindex.php?page=treesubj&link=11168طلقها قبل تعليم ( بعد دخول ف ) عليه ( كلها ) أي : الأجرة لاستقرار ما أصدقها بالدخول ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11200علمها ) ما أصدقها تعليمه ( ثم سقط ) الصداق لمجيء الفرقة من قبلها ( رجع ) الزوج على الزوجة ( بالأجرة ) لتعليمها لتعذر الرجوع بالتعليم .
( و ) يرجع ( مع تنصفه ) أي : الصداق لنحو طلاقه إياها بعد أن علمها ( بنصفها ) أي : أجرة التعليم ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11200طلقها فوجدت حافظة لما أصدقها ) تعليمه ( ، وادعى تعليمها ) إياه ( فأنكرته حلفت ) ; لأنها منكرة ، والأصل عدمه ، وإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم نسيته فليس عليه غير ذلك ; لأنه ، وفى لها به ، وإنما تلف الصداق بعد القبض ، وإن كانت كلما لقنها شيئا نسيته لم يعد تعليما عرفا
nindex.php?page=treesubj&link=11159 ( وَلَا يَتَقَدَّرُ ) الصَّدَاقُ ( فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا ) فِي بَيْعٍ ( أَوْ أُجْرَةٍ ) فِي إجَارَةٍ ( صَحَّ مَهْرًا ، وَإِنْ قَلَّ ) لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13965الْتَمِسْ ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ } وَحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33575لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدِهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=49عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4751أَنَّ امْرَأَةً مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيَتْ مِنْ مَالِكِ ، وَنَفْسِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ : نَعَمْ فَأَجَازَهُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ . وَاشْتَرَطَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصْفٌ يُتَمَوَّلُ فَلَا يَجُوزُ عَلَى فَلْسٍ وَنَحْوِهِ ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ ، وَصَاحِبُ الْإِقْنَاعِ فَيَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=11195النِّكَاحُ عَلَى عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ ( ، وَلَوْ عَلَى مَنْفَعَةِ زَوْجٍ أَوْ ) مَنْفَعَةِ ( حُرٍّ غَيْرِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( مَعْلُومَةٍ ) أَيْ : الْمَنْفَعَةِ ( مُدَّةً مَعْلُومَةً كَرِعَايَةِ غَنَمِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً ) ( أَوْ ) عَلَى ( عَمَلٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( أَوْ ) مِنْ ( غَيْرِهِ كَخِيَاطَةِ ثَوْبِهَا ، وَرَدِّ قِنِّهَا ) أَيْ : الزَّوْجَةِ ( مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ ) ، وَمَنَافِعُ الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ سَوَاءٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ
شُعَيْبٍ لِمُوسَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحُكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } ; وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ يَجُوزُ الْعِوَضُ عَنْهَا فِي الْإِجَارَةِ فَجَازَتْ صَدَاقًا كَمَنْفَعَةِ الْعَبْدِ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَالًا مَمْنُوعٌ بِأَنَّهُ يَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهَا وَبِهَا . ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ الْمَنْفَعَةُ مَالًا فَقَدْ أُجْرِيَتْ مَجْرَى الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَجْهُولَةً كَرَدِّ عَبْدِهَا أَيْنَ كَانَ أَوْ خِدْمَتِهَا فِيمَا شَاءَتْ لَمْ يَصِحَّ الْإِصْدَاقُ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ .
( وَ ) كَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11200يُصْدِقَهَا ( تَعْلِيمَهَا ) [ ص: 7 ] أَيْ : الْمَنْكُوحَةَ ( مُعَيَّنًا مِنْ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ ) إنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَيُعَيِّنُ الَّذِي يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهِ هَلْ هُوَ كُلُّهُ أَوْ بَابٌ مِنْهُ أَوْ مَسَائِلُ مِنْ بَابٍ ، وَفِقْهُ أَيِّ مَذْهَبٍ وَأَيِّ كِتَابٍ مِنْهُ ، وَأَنَّ التَّعْلِيمَ تَفْهِيمُهُ إيَّاهَا أَوْ تَحْفِيظُهُ ( أَوْ شِعْرٍ مُبَاحٍ أَوْ أَدَبٍ ) مِنْ نَحْوٍ ، وَصَرْفٍ ، وَمَعَانٍ ، وَبَيَانٍ وَبَدِيعٍ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) يُصْدِقَهَا تَعْلِيمَهَا ( صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ ) أَيْ : الْعَمَلَ الَّذِي أَصْدَقَهُ إيَّاهَا ( ، وَيَتَعَلَّمُهُ ثُمَّ يُعَلِّمُهَا ) إيَّاهُ ; لِأَنَّ التَّعْلِيمَ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا مَالًا فِي ذِمَّتِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالَ الْإِصْدَاقِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ لَهَا مَنْ يُعَلِّمُهَا ( وَإِنْ تَعَلَّمَتْهُ أَيْ : مَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَهُ مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( لَزِمَهُ أُجْرَةُ تَعْلِيمِهَا ) وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَعْلِيمُهَا أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11200أَصْدَقَهَا خِيَاطَةَ ثَوْبٍ فَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ وَنَحْوُهُ ، وَإِنَّ مَرِضَ أُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَخِيطُهُ ، وَإِنْ جَاءَتْهُ بِغَيْرِهَا لِيُعَلِّمَهُ مَا أَصْدَقهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي عَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إيقَاعُهُ فِي غَيْرِهَا ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَتْهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ فَأَتَتْهُ بِغَيْرِهِ لِيَخِيطَهُ لَهَا ; وَلِأَنَّ الْمُتَعَلِّمِينَ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّعْلِيمِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَعْلِيمِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ تَعْلِيمُ غَيْرِهَا . وَإِنْ أَتَاهَا بِغَيْرِهِ لِيُعَلِّمَهَا لَمْ يَلْزَمْهَا قَبُولُهُ لِاخْتِلَافِ الْمُعَلِّمِينَ فِي التَّعْلِيمِ وَقَدْ يَكُونُ لَهَا غَرَضٌ فِي التَّعَلُّمِ مِنْهُ لِكَوْنِهِ زَوْجَهَا ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11200أَصْدَقَ امْرَأَةً تَعْلِيمَ شَيْءٍ ( بِطَلَاقِهَا قَبْلَ تَعْلِيمٍ ، وَدُخُولٍ ) بِهَا ( نِصْفُ الْأُجْرَةِ ) لِلتَّعْلِيمِ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ فَلَا تُؤْمَنُ فِي تَعْلِيمِهَا الْفِتْنَةُ .
( وَ ) إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11168طَلَّقَهَا قَبْلَ تَعْلِيمٍ ( بَعْدَ دُخُولٍ فَ ) عَلَيْهِ ( كُلُّهَا ) أَيْ : الْأُجْرَةِ لِاسْتِقْرَارِ مَا أَصْدَقَهَا بِالدُّخُولِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11200عَلَّمَهَا ) مَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَهُ ( ثُمَّ سَقَطَ ) الصَّدَاقُ لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا ( رَجَعَ ) الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ ( بِالْأُجْرَةِ ) لِتَعْلِيمِهَا لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ بِالتَّعْلِيمِ .
( وَ ) يَرْجِعُ ( مَعَ تَنَصُّفِهِ ) أَيْ : الصَّدَاقِ لِنَحْوِ طَلَاقِهِ إيَّاهَا بَعْدَ أَنْ عَلَّمَهَا ( بِنِصْفِهَا ) أَيْ : أُجْرَةِ التَّعْلِيمِ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11200طَلَّقَهَا فَوُجِدَتْ حَافِظَةً لِمَا أَصْدَقَهَا ) تَعْلِيمَهُ ( ، وَادَّعَى تَعْلِيمَهَا ) إيَّاهُ ( فَأَنْكَرَتْهُ حَلَفَتْ ) ; لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَإِنْ عَلَّمَهَا مَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَهُ ثُمَّ نَسِيَتْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ ، وَفَّى لَهَا بِهِ ، وَإِنَّمَا تَلِفَ الصَّدَاقُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ كُلَّمَا لَقَّنَهَا شَيْئًا نَسِيَتْهُ لَمْ يُعَدَّ تَعْلِيمًا عُرْفًا