( وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن  ، ولو ) كان ما أصدقها تعليمه من القرآن ( معينا لم يصح ) ; لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى :  [ ص: 8 ]   { أن تبتغوا بأموالكم    } - ، وقوله - { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات    } ، والطول المال وما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ، ثم قال : لا تكون لأحد بعدك مهرا   } رواه  البخاري    ; ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة ، وأما حديث الموهوبة ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه { زوجتكها بما معك من القرآن   } متفق عليه فقيل معناه : زوجتكها ; لأنك من أهل القرآن كما زوج  أبا طلحة  على إسلامه ، وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث  البخاري .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					