( وإن أصدقها عتق قن له ) من ذكر أو أنثى    ( صح ) ; لأنه يصح الاعتياض عنه ، و ( لا ) يصح أن يصدقها ( طلاق زوجة له  أو ) أن يصدقها ( جعله ) أي : طلاق ضرتها ( إليها إلى مدة ) ولو معلومة لحديث  ابن عمر  مرفوعا { لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى   } ; ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول فهو كما لو أصدقها نحو خمر ( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					