. ( ولأب قبض صداق ) بنت ( محجور عليها )  لصغر أو جنون أو سفه ; لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها ، و ( لا ) يقبض أب فقيرة أولى من صداق مكلفة ( رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها ) ; لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها . والحاصل أن قبض الصداق  إنما يكون للمرأة إن كانت مكلفة رشيدة وإلا فلوليها في مالها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					