( و ) إن  [ ص: 15 ] تزوج عبد ( بلا إذنه ) أي : السيد    ( لا يصح ) النكاح فهو باطل نصا وكذا لو أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه  لما روى  جابر  مرفوعا { أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر   } رواه  أحمد  ، وأبو داود  ، والترمذي  ، وحسنه والعهر دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرا مع صحته   ( ، ويجب في رقبته بوطئه ) أي : العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده ( مهر المثل )    ; لأن قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					