، وتملك زوجة حرة ، وسيد أمة بعقد جميع مهرها    ( المسمى ) لحديث { إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك   } ; ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع [ ص: 16 ] وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					