الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وليس له ) أي : الزوج ( بداءة ) في قسم ( ولا سفر بإحداهن ) طال السفر أو قصر ( بلا قرعة ) ; لأنه تفضيل لها ، والتسوية واجبة { ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه } متفق عليه ، وإذا سافر بها بقرعة إلى محل ثم بدا له غيره ولو أبعد منه فله أن يصحبها معه ( إلا برضاهن ، ورضاه ) فإذا رضي الزوجات ، والزوج بالبداءة بإحداهن أو السفر بها جاز ; لأن الحق لا يخرج عنهم ( ويقضي ) زوج لبقية زوجاته ( مع قرعة ) في سفر بإحداهن ( أو ) مع ( رضاهن ) بسفر بمعينة منهن ( ما تعقبه سفر ) أي : ما أقامه في البلد الذي سافر إليه ( أو تخلله ) سفر ( من إقامة ) أي : مدة إقامته في أثناء سفره لتساكنهما إذن لا زمن مسيره ، وحله وترحاله ; لأنه لا يسمى سكنا .

                                                                          ( و ) يقضي من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته ( بدونها ) أي : القرعة ، ورضاهن ( جميع غيبته ) حتى زمن سيره ، وحله وترحاله سواء طال السفر أو قصر ; لأنه خص بعضهن على وجه ما يلحقه فيه تهمة فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا ، وإن سافر باثنين بقرعة أوى إلى كل واحدة ليلة في رحلها كخيمتها ونحوها فإن كانتا في رحله فلا قسم إلا في الفراش ( ومتى بدأ ) في القسم ( بواحدة ) من نسائه ( بقرعة أو لا ) أي : بدون قرعة ( لزمه مبيت ) ليلة ( آتية عند ) زوجة ( ثانية ) ليحصل التعديل بينهما في الأولى ، ويتدارك الظلم في الثانية .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية