( ومن انتقل من بلد إلى بلد ) وله زوجات    ( لم يجز ) له ( أن يصحب إحداهن ، و ) أن يصحب ( البواقي غيره ) ; لأنه ميل ( إلا بقرعة ) فإن فعله بقرعة فأقامت معه في البلد الذي انتقل إليه قضى للباقيات مدة إقامته معها خاصة ; لأنه صار مقيما ، وبدون قرعة قضى للباقيات كل المدة كالحاضر . 
				
						
						
