( و ) يباح الخلع ( لمبغضة ) زوجها ( تخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه )  لحديث  ابن عباس    " { جاءت امرأة  ثابت بن قيس بن شماس  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه من خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة   } " رواه  البخاري   ، والنسائي  فأمره صلى الله عليه وسلم بذلك دليل إباحته وبه قال  عمر   ، وعثمان   ، وعلي  ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					