( فمع سؤال ) الخلع ( وبذل ) عوضه ( يصح ) الخلع بصريح وكناية ( بلا نية )    ; لأن الصريح لا يحتاج إليها ، وقرينة الحال من السؤال والبذل تقوم مقام النية مع الكناية ( وإلا ) يكن سؤال ولا بذل عوض ( فلا بد منها ) أي : النية ( ممن أتى بكناية ) خلع كطلاق ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					