( ولوكيل لم يحد له ) موكله ( حدا ) أي : لم يعين له وقتا للطلاق    ( أن يطلق متى شاء ) كالوكيل في البيع فإن حد له حدا فعلى ما أذن له ; لأن الأمر إلى الموكل في ذلك و   ( لا ) يطلق وكيل عن موكله ( وقت بدعة ) من حيض أو طهر وطئ فيه  فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم    . وقيل : يحرم ، ويقع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ذكره في الإنصاف ، وجزم بوقوعه في الإقناع . 
				
						
						
