( وإن وكلا ) أي : وكل الزوج اثنين ( في ) طلاق ( ثلاث فطلق أحدهما ) أي : الوكيلين ( أكثر من ) الوكيل ( الآخر )  بأن طلق أحدهما واحدة والآخر اثنتين أو طلق أحدهما ثنتين والآخر ثلاثا ( وقع ما اجتمعا عليه ) ; لأنه المأذون فيه فصح دون ما انفرد به أحدهما بلا إذن . 
				
						
						
