( أو علقه ) أي : الطلاق ( على أكلها ، ونحوه ) كصلاتها ( مما يعلم وقوعه حالتهما ) أي : الحيض ، والطهر الذي أصابها فيه    ( ف ) هو طلاق ( بدعة محرم ، ويقع ) نصا لحديث  ابن عمر    . 
قال  نافع    . وكان عبد الله  طلقها فحسبت من طلاقه وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					