( أو ) قال لها : أنت ( طالق في الحال للسنة ، وهي حائض ) أو في طهر وطئ فيه    ( أو ) قال  [ ص: 83 ] لها أنت طالق ( في الحال للبدعة في طهر لم يطأها فيه  تطلق في الحال ) إلغاء لقوله للسنة وللبدعة وإن قال أنت طالق طلاق الحرج  فقال  القاضي  معناه طلاق البدعة ; لأن الحرج الضيق ، والإثم فكأنه قال : طلاق الإثم ، وطلاق البدعة طلاق إثم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					