فصل ، وقوله لامرأته أمرك بيدك  كناية ظاهرة تملك بها أن تطلق نفسها ( ثلاثا ) وإن نوى أقل نصا ، وأفتى به غير مرة . 
وروي عن  عثمان   ، وعلي   ، وابن عمر   ، وابن عباس    ; لأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها ; لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث أشبه ما لو قال : طلقي نفسك ما شئت . 
				
						
						
