( أو ) قال لها ( إن قمت فهي ) أي : يدك ( طالق فقامت ، وقد قطعت ) يدها قبل قيامها    ( لم تطلق ) ; لأن الشرط وجد ولا يد لها كما لو نجزه إذن ( وعتق في ذلك ) أي : المذكور من الصور ( كطلاق ) فإن أضيف العتق إلى ما تطلق به المرأة كيدها وقع وإلا فلا كشعرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					