( ويصح )
nindex.php?page=treesubj&link=11783استثناء في نصف ( فأقل ) نصا . ; لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كقول الخليل صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=26إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني } يريد به البراءة مما سوى الله عز وجل وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=14فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } وأما
nindex.php?page=treesubj&link=11783استثناء أكثر من النصف فلا يصح لما يأتي في الإقرار ( من مطلقات ) كزوجتاي طالقتان إلا فلانة أو زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة .
( و ) من ( طلقات ف ) لو
nindex.php?page=treesubj&link=11783قال لامرأته ( أنت طالق ثنتين إلا طلقة ) يقع عليها ( طلقة واحدة لرفعه الثانية بالاستثناء و ) إن
nindex.php?page=treesubj&link=11783قال لها أنت طالق ( ثلاثا إلا طلقة ) يقع اثنتان .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=11783أنت طالق ثلاثا ( إلا ثنتين إلا طلقة ) يقع اثنتان ; لأنه استثنى من الثنتين واحدة فبقي واحدة استثناها من الثلاث فبقي اثنتان ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=11783قال : أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان ) لصحة الاستثناء الأول والثاني مؤكد له ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=11783قال : أنت طالق ثلاثا ( إلا واحدة وإلا واحدة ) يقع ثنتان إلغاء للاستثناء الثاني لئلا يلزم استثناء أكثر من النصف ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=11783قال : أنت طالق طلقة ( وثنتين إلا طلقة ) يقع ثنتان لصحة استثناء واحدة من اثنتين . ; لأنها نصفهما ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=11783قال : أنت طالق ( أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ) لصحة استثناء النصف .
( وَيَصِحُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=11783اسْتِثْنَاءٌ فِي نِصْفٍ ( فَأَقَلَّ ) نَصَّا . ; لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ أَبَانَ بِهِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ مُرَادٍ بِالْأَوَّلِ فَصَحَّ كَقَوْلِ الْخَلِيلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=26إنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلَّا الَّذِي فَطَرَنِي } يُرِيدُ بِهِ الْبَرَاءَةَ مِمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=14فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا } وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11783اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَلَا يَصِحُّ لِمَا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ ( مِنْ مُطَلَّقَاتٍ ) كَزَوْجَتَايَ طَالِقَتَانِ إلَّا فُلَانَةَ أَوْ زَوْجَاتُهُ الْأَرْبَعُ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ .
( وَ ) مِنْ ( طَلْقَاتٍ فَ ) لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11783قَالَ لِامْرَأَتِهِ ( أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ إلَّا طَلْقَةً ) يَقَعُ عَلَيْهَا ( طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِرَفْعِهِ الثَّانِيَةَ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَ ) إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11783قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ( ثَلَاثًا إلَّا طَلْقَةً ) يَقَعُ اثْنَتَانِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=11783أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ( إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا طَلْقَةً ) يَقَعُ اثْنَتَانِ ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الثِّنْتَيْنِ وَاحِدَةً فَبَقِيَ وَاحِدَةٌ اسْتَثْنَاهَا مِنْ الثَّلَاثِ فَبَقِيَ اثْنَتَانِ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=11783قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ( إلَّا وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ ) لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مُؤَكِّدٌ لَهُ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=11783قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ( إلَّا وَاحِدَةً وَإِلَّا وَاحِدَةً ) يَقَعُ ثِنْتَانِ إلْغَاءً لِلِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي لِئَلَّا يَلْزَمَ اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=11783قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً ( وَثِنْتَيْنِ إلَّا طَلْقَةً ) يَقَعُ ثِنْتَانِ لِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ وَاحِدَةٍ مِنْ اثْنَتَيْنِ . ; لِأَنَّهَا نِصْفُهُمَا ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=11783قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ( أَرْبَعًا إلَّا ثِنْتَيْنِ يَقَعُ ثِنْتَانِ ) لِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ .