( ولا يصح ) تعليق طلاق ( إلا من زوج    ) يصح تنجيزه منه حين التعليق ( ف ) من قال ( إن تزوجت ) امرأة فهي طالق  لم يقع عليه إن تزوج ( أو عين ولو عتيقته ) فقال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي فلانة ( فهي طالق لم يقع ) الطلاق ( بتزوجها ) في قول أكثر أهل العلم . روي عن  ابن عباس  ورواه الترمذي  عن  علي   وجابر بن عبد الله  لقوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن    } وحديث  عمر بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وحسنه . 
وعن المسور بن مخرمة  مرفوعا { لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك   } رواه  ابن ماجه  ولأنه لو نجز الطلاق إذا لم يقع فكذا تعليقه . 
				
						
						
