( و ) إن قال لامرأته ( متى لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو إذا لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق  أو ) قال لنسائه ( أيتكن ) لم أطلقها فهي طالق ( أو ) قال لهن ( من لم أطلقها فهي طالق فمضى زمن يمكن إيقاعه ) أي الطلاق ( فيه ولم يفعل ) أي لم يطلقها    ( طلقت ) لاقتضاء ذلك الفورية حيث لا نية ولا قرينة تراخ . 
				
						
						
