( ومتى ادعت ) من علق طلاقها بحيضها ( حيضا فأنكر ) زوجها حيضها    ( فقولها ) بلا يمين . ; لأنها أمينة على نفسها لقوله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    } قيل هو الحيض والحمل ، ولولا قبول قولها فيه لما حرم عليها كتمه إذ لا فائدة فيه مع عدم القبول . كقوله تعالى : { ولا تكتموا الشهادة    } لما حرم كتمانها دل على قبولها . ولأنه لا يعرف إلا من جهتها ( ك ) قول زوجها ( إن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته ) أي إضمار بغضه وأنكر هو فقولها وتطلق ؟ نعم ; لأنه لا يعرف إلا من جهتها . 
و   ( لا ) يقبل قولها على زوج ( في ولادة )  علق طلاقها عليها وأنكرها ; لأنه قد يعرف من غيرها ( إن لم يقر بالحمل ) فإن أقر به رجح قولها ( ولا ) يقبل قولها عليه ( في قيام ونحوه ) كقيام زيد وكلامه ودخول دار ونظائره . فإذا علق طلاقها على شيء من ذلك أو على عدمه فادعته وأنكرها فقوله . ; لأن الأصل بقاء الزوجية ( ولو أقر ) زوج ( به ) أي بما علق عليه طلاقها    ( طلقت ولو أنكرته ) الزوجة مؤاخذة له بإقراره كما لو قال طلقتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					