( وإن علقه ) أي الطلاق ( بقيامها ثم بطلاقه لها ) بأن قال : إن قمت فأنت طالق ثم قال لها : إن طلقتك فأنت طالق    . فقامت فواحدة بقيامها ، ولا تطلق بتعليقه على الطلاق ; لأنه لم يطلقها ( أو ) علقه بقيامها ثم ( بإيقاعه ) بأن قال لها : إن قمت فأنت طالق ثم قال لها : إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت    . فواحدة ) بقيامها ولا تطلق بتعليق الإيقاع ; لأن شرطه لم يوجد ; لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					