( و ) لو قال لامرأته ( إن قربت ) بضم الراء ( دار كذا فأنت طالق وقع ) الطلاق ( بوقوفها تحت فنائها ) أي الدار المحلوف عليها ( ولصوقها ) أي المرأة ( بجدارها ) أي الدار .
( و ) إن قال لها إن قربت دار كذا ( بكسر راء قربت لم يقع ) عليه طلاق ( حتى تدخلها ) أي الدار ; لأن مقتضاهما ذلك ذكره في الروضة واقتصر عليه في الفروع وهو كلام الشاشي كما ذكرته في الحاشية .


