وتحصل الرجعة ( بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ) كأعدتها لورود السنة
nindex.php?page=treesubj&link=26277_23254_23253بلفظ الرجعة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر واشتهر هذا الاسم فيها عرفا فتسمى رجعة والمرأة رجعية وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن } وبلفظ الإمساك في - - قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف } وألحق بها ما هو بمعناها ( ولو زاد للمحبة أو ) زاد ( للإهانة ) بأن قال راجعتها ونحوه للإهانة وكذا لمحبتي إياك أو لإهانتك ; لأنه أتى بالرجعة وبين سببها ( إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك ) أي المحبة أو الإهانة ( بفراقه ) إياها فلا رجعة لحصول التضاد ، لأن الرجعة لا تراد للفراق و ( لا ) يحصل بقول مطلق ( نكحتها أو تزوجتها ) لأنه كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح .
وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ ( بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ ) كَأَعَدْتُهَا لِوُرُودِ السُّنَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=26277_23254_23253بِلَفْظِ الرَّجْعَةِ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ وَاشْتَهَرَ هَذَا الِاسْمُ فِيهَا عُرْفًا فَتُسَمَّى رَجْعَةً وَالْمَرْأَةُ رَجْعِيَّةً وَوَرَدَ الْكِتَابُ بِلَفْظِ الرَّدِّ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } وَبِلَفْظِ الْإِمْسَاكِ فِي - - قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } وَأُلْحِقَ بِهَا مَا هُوَ بِمَعْنَاهَا ( وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ ) زَادَ ( لِلْإِهَانَةِ ) بِأَنْ قَالَ رَاجَعْتُهَا وَنَحْوَهُ لِلْإِهَانَةِ وَكَذَا لِمَحَبَّتِي إيَّاكِ أَوْ لِإِهَانَتِكِ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِالرَّجْعَةِ وَبَيَّنَ سَبَبَهَا ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَجْعَتَهَا إلَى ذَلِكَ ) أَيْ الْمَحَبَّةِ أَوْ الْإِهَانَةِ ( بِفِرَاقِهِ ) إيَّاهَا فَلَا رَجْعَةَ لِحُصُولِ التَّضَادِّ ، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تُرَادُ لِلْفِرَاقِ و ( لَا ) يَحْصُلُ بِقَوْلِ مُطَلِّقٍ ( نَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا ) لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ وَالرَّجْعَةُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ فَلَا تَحْصُلُ بِكِنَايَةٍ كَالنِّكَاحِ .