( وكذا لو تزوجت ) امرأة ( حاضرا وفارقها وادعت إصابته ) إياها ( وهو منكرها    ) أي الإصابة فقوله في تنصيف مهر إن لم يقر بخلوة وقولها في حلها لمطلقها ثلاثا ووجوب العدة عليها وكل ما يلزمها بالوطء ، وكذا لو أنكر أصل النكاح ، ولمطلقها ثلاثا نكاحها إن غلب على ظنه صدقها ( ومثل ) الصورة ( الأولى ) وهي ما إذا ذكرت مطلقة ثلاثا للأول أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					