( وإن حلف ) على زوجته ( لا يطؤها في دبرها )  لم يكن موليا لأنه لم يحلف على ترك الواجب عليه ولا تتضرر المرأة به ( أو ) حلف لا وطئها ( دون فرج  أو ) حلف ( لا جامعها إلا جماع سوء يريد ) جماعا ( ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا ) لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه بلا حنث ( وإن أراد ) بقوله إلا جماع سوء كونه ( في الدبر أو دون الفرج صار موليا ) لأنه لا يمكنه ما وجب عليه من الفيئة إلا بالحنث فإن لم تكن له نية لم يكن موليا لاحتمال الأمرين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					