( و ) إن قال لامرأته ( والله لا وطئتك في السنة ) إلا يوما  أو مرة ( أو ) قال لها : والله لا وطئتك ( سنة إلا يوما أو ) إلا ( مرة فلا إيلاء ) عليه ( حتى يطأ وقد بقي فوق ثلثها ) أي السنة لأن يمينه معلقة بالإضافة فقبلها لا يكون حالفا ; لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإضافة حنث فإن وطئ والباقي من المدة فوق أربعة أشهر صار موليا وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					