( من ) مسلم و ( كافر ) وحر ( وقن ) وبالغ ( ومميز ) يعقله وسكران وغضبان ومريض يرجى برؤه ومن لم ( يدخل ) بزوجته و ( لا ) يصح من غير زوج لقوله تعالى - - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم } ولا ( من مجنون ومغمى عليه ) ; لأنه لا قصد لهما ( و ) لا من ( عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل ) أو غيرهما لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه بعجزه
nindex.php?page=treesubj&link=11925_11921 ( ويضرب لمول ولو ) كان ( قنا ) لدخوله في عموم الآية ( مدة أربعة أشهر من يمينه ) للآية فلا تفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة
nindex.php?page=treesubj&link=11925_11921_11927_11898 ( ويحسب عليه زمن عذره ) فيها كسفر ومرض وإحرام وحبس ; لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين منها .
و ( لا ) يحسب زمن ( عذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام ونفاس ) ومرضها وحبسها وسفرها ولا تضرب له المدة مع شيء من هذه الأعذار ، لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع هنا من قبلها ( بخلاف حيضها ) فيحسب من المدة ولا يقطعها لئلا يؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء إذ لا يخلو من الحيض شهر غالبا ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11930حدث عذرها ) أثناء المدة ( استؤنفت ) المدة ( لزواله ) ولم تبن على ما مضى لأن ظاهر قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226تربص أربعة أشهر } يقتضي أنها متوالية فإذا انقطعت بحدوث عذرها وجب استئنافها كمدة الصوم في الكفارة ( ولا ) تستأنف المدة ( إن حدث عذره ) في أثنائها لأن المانع من جهته .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11928ارتدا أو ) ارتد ( أحدهما بعد دخول ثم أسلما ) في العدة إن ارتدا ( أو أسلم ) من ارتد منهما ( في العدة استؤنفت المدة ) وكذا إن
nindex.php?page=treesubj&link=11928أسلم كافران أو زوج غير كتابية بعد دخول في العدة ( كمن بانت ) في المدة ( ثم عادت في أثنائها ) أي المدة سواء بانت بفسخ أو طلاق أو انقضاء عدة من طلاق رجعي ; لأنها بالبينونة صارت أجنبية منه فلما عاد
[ ص: 161 ] وتزوجها عاد حكم الإيلاء منذ تزوجها فاستؤنفت المدة إذن ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11914طلقت رجعيا في المدة ) أي مدة التربص ( لم تنقطع ) المدة ( ما دامت في العدة ) نصا لأن الرجعية على نكاحها وهي في حكم الزوجات .
( مِنْ ) مُسْلِمٍ و ( كَافِرٍ ) وَحُرٍّ ( وَقِنٍّ ) وَبَالِغٍ ( وَمُمَيِّزٍ ) يَعْقِلُهُ وَسَكْرَانَ وَغَضْبَانَ وَمَرِيضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَمَنْ لَمْ ( يَدْخُلْ ) بِزَوْجَتِهِ و ( لَا ) يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } وَلَا ( مِنْ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ ) ; لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُمَا ( و ) لَا مِنْ ( عَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ ) أَوْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْوَطْءُ لِامْتِنَاعِهِ بِعَجْزِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11925_11921 ( وَيُضْرَبُ لِمُولٍ وَلَوْ ) كَانَ ( قِنًّا ) لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْآيَةِ ( مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ ) لِلْآيَةِ فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى ضَرْبِ حَاكِمٍ كَالْعِدَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11925_11921_11927_11898 ( وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ زَمَنُ عُذْرِهِ ) فِيهَا كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَإِحْرَامٍ وَحَبْسٍ ; لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ وَقَدْ وُجِدَ التَّمْكِينُ مِنْهَا .
و ( لَا ) يُحْسَبُ زَمَنُ ( عُذْرِهَا كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ وَنُشُوزٍ وَإِحْرَامٍ وَنِفَاسٍ ) وَمَرَضِهَا وَحَبْسِهَا وَسَفَرِهَا وَلَا تُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ مَعَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ تُضْرَبُ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا وَالْمَنْعُ هُنَا مِنْ قِبَلِهَا ( بِخِلَافِ حَيْضِهَا ) فَيُحْسَبُ مِنْ الْمُدَّةِ وَلَا يَقْطَعُهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى إسْقَاطِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ إذْ لَا يَخْلُو مِنْ الْحَيْضِ شَهْرٌ غَالِبًا ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11930حَدَثَ عُذْرُهَا ) أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ ( اُسْتُؤْنِفَتْ ) الْمُدَّةُ ( لِزَوَالِهِ ) وَلَمْ تَبِنْ عَلَى مَا مَضَى لِأَنَّ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } يَقْتَضِي أَنَّهَا مُتَوَالِيَةٌ فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِحُدُوثِ عُذْرِهَا وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا كَمُدَّةِ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَةِ ( وَلَا ) تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ ( إنْ حَدَثَ عُذْرُهُ ) فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11928ارْتَدَّا أَوْ ) ارْتَدَّ ( أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُخُولٍ ثُمَّ أَسْلَمَا ) فِي الْعِدَّةِ إنْ ارْتَدَّا ( أَوْ أَسْلَمَ ) مَنْ ارْتَدَّ مِنْهُمَا ( فِي الْعِدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ ) وَكَذَا إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11928أَسْلَمَ كَافِرَانِ أَوْ زَوْجُ غَيْرِ كِتَابِيَّةٍ بَعْدَ دُخُولٍ فِي الْعِدَّةِ ( كَمَنْ بَانَتْ ) فِي الْمُدَّةِ ( ثُمَّ عَادَتْ فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ الْمُدَّةِ سَوَاءٌ بَانَتْ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ ; لِأَنَّهَا بِالْبَيْنُونَةِ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ فَلَمَّا عَادَ
[ ص: 161 ] وَتَزَوَّجَهَا عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا فَاسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ إذَنْ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11914طَلُقَتْ رَجْعِيًّا فِي الْمُدَّةِ ) أَيْ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ( لَمْ تَنْقَطِعْ ) الْمُدَّةُ ( مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ) نَصًّا لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ عَلَى نِكَاحِهَا وَهِيَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ .