( فإن لم يبق لمول عذر وطلبت ) زوجته ( ولو ) كانت ( أمة الفيئة  وهي الجماع لزم القادر ) على وطء ( مع حل وطئها ) أن يطأ وأصل الفيء الرجوع ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من المغرب إلى المشرق فسمي الجماع من المولي فيئة لأنه رجع إلى فعل ما تركه بحلفه   ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة ) لصغر أو جنون ( إذا كلفت )  لتصح دعواها ( ولا مطالبة لولي ) صغيرة أو مجنونة ( و ) لا ( سيد ) أمة ; لأن الحق في الوطء للزوجة دون وليها وسيدها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					