( وإن ادعى ) مول طلبته زوجته بالفيئة ( بقاء المدة    ) قبل قوله ، لأن الاختلاف فيه يرجع إلى الاختلاف في وقت حلفه ، وهو أعلم به لصدوره من جهته كما لو اختلفا في أصل الإيلاء ( أو ) ادعى ( وطأها ) بعد إيلائه ( وهي ثيب قبل ) لأنه أمر خفي تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ، ولأنه لا يعلم إلا من جهته كقول امرأة في حيضها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					