[ ص: 164 - 165 ] مشتق من الظهر ، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب ، ولهذا سمي المركوب ظهرا والمرأة مركوبة إذا غشيت . فقوله لامرأته : أنت علي كظهر أمي معناه : أنه شبه امرأته بظهر أمه في التحريم ، كأنه يشير إلى أن ركوبها للوطء حرام كركوب أمه له . والأصل فيه قوله تعالى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39773 { nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2والذين يظاهرون منكم من نسائهم } - الآيات نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت ، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ، ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن } . رواه
أبو داود ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ( وهو ) أي الظهار ( أن يشبه ) زوج ( امرأته أو ) يشبه ( عضوا منها ) أي امرأته كيدها وظهرها ( بمن ) أي امرأة ( تحرم عليه ) كأمه وأخته من نسب أو رضاع وعماته وزوجة ابنه ( ولو ) كان تحريمها عليه ( إلى أمد ) كأخت زوجته وخالتها ( أو ) يشبهها ( بعضو منها ) أي ممن تحرم عليه ولو إلى أمد ( أو ) يشبه امرأته ( بذكر أو عضو منه ) أي من الذكر .
( ولو ) أتي به ( بغير عربية ولو اعتقد الحل ) أي حل من شبه زوجته بها من محارمه
nindex.php?page=treesubj&link=12075_12033 ( مجوسي ) بأن قال لامرأته : أنت علي كظهر أختي معتقدا حل أخته فيثبت له حكم الظهار إذا أسلما أو ترافعا إلينا ( نحو )
nindex.php?page=treesubj&link=12077_12069_12067قول الزوج لامرأته ( أنت أو يدك أو وجهك أو أذنك كظهر ) أمي ( أو ) ك ( بطن ) أمي ( أو ) ك ( رأس أمي أو كعين أمي أو ) كظهر أو بطن أو رأس أو عين ( عمتي أو خالتي أو حماتي أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها أو ) كظهر أو بطن أو رأس أو عين ( أجنبية أو ) كظهر أو بطن أو رأس
[ ص: 166 ] أو عين ( أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ، ولا يدين ) إن قال : أردت في الكرامة ونحوها لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره .
[ ص: 164 - 165 ] مُشْتَقٌّ مِنْ الظَّهْرِ ، وَخُصَّ بِهِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الْمَرْكُوبُ ظَهْرًا وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبَةٌ إذَا غُشِيَتْ . فَقَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مَعْنَاهُ : أَنَّهُ شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِظَهْرِ أُمِّهِ فِي التَّحْرِيمِ ، كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى أَنَّ رُكُوبَهَا لِلْوَطْءِ حَرَامٌ كَرُكُوبِ أُمِّهِ لَهُ . وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39773 { nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } - الْآيَاتُ نَزَلَتْ فِي خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ حِينَ ظَاهَرَ مِنْهَا ابْنُ عَمِّهَا أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَجَاءَتْ تَشْكُوهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُجَادِلُهُ فِيهِ ، وَيَقُولُ : اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّك فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ ( وَهُوَ ) أَيْ الظِّهَارُ ( أَنْ يُشَبِّهَ ) زَوْجٌ ( امْرَأَتَهُ أَوْ ) يُشَبِّهَ ( عُضْوًا مِنْهَا ) أَيْ امْرَأَتِهِ كَيَدِهَا وَظَهْرِهَا ( بِمَنْ ) أَيِّ امْرَأَةٍ ( تَحْرُمُ عَلَيْهِ ) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَعَمَّاتِهِ وَزَوْجَةِ ابْنِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ ( إلَى أَمَدٍ ) كَأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَخَالَتِهَا ( أَوْ ) يُشَبِّهَهَا ( بِعُضْوٍ مِنْهَا ) أَيْ مِمَّنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ إلَى أَمَدٍ ( أَوْ ) يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ ( بِذَكَرٍ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الذَّكَرِ .
( وَلَوْ ) أُتِيَ بِهِ ( بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ ) أَيْ حِلَّ مَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِهَا مِنْ مَحَارِمِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=12075_12033 ( مَجُوسِيٌّ ) بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي مُعْتَقِدًا حِلَّ أُخْتِهِ فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الظِّهَارِ إذَا أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا ( نَحْوُ )
nindex.php?page=treesubj&link=12077_12069_12067قَوْلِ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ( أَنْتِ أَوْ يَدُكِ أَوْ وَجْهُكِ أَوْ أُذُنُكِ كَظَهْرِ ) أُمِّي ( أَوْ ) كَ ( بَطْنِ ) أُمِّي ( أَوْ ) ك ( رَأْسِ أُمِّي أَوْ كَعَيْنِ أُمِّي أَوْ ) كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأْسِ أَوْ عَيْنِ ( عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ حَمَاتِي أَوْ أُخْتِ زَوْجَتِي أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ ) كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأْسِ أَوْ عَيْنِ ( أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ ) كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأْسِ
[ ص: 166 ] أَوْ عَيْنِ ( أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ زَيْدٍ أَوْ رَجُلٍ ، وَلَا يُدَيَّنُ ) إنْ قَالَ : أَرَدْتُ فِي الْكَرَامَةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيحَةٌ فِي الظِّهَارِ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ .