( ولا ظهار إن قالت ) امرأة ( لزوجها ) نظير ما يصير به مظاهرا لو قاله ( أو
nindex.php?page=treesubj&link=12102_12031علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا ) لو قال لقوله تعالى - - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون منكم من نسائهم } فخصهم بذلك ; ولأن الظهار قول يوجب تحريما في النكاح فاختص به الرجل كالطلاق ولأن الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه ( وعليها كفارته ) أي الظهار ; لأنها أحد الزوجين وقد أتت بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه أشبهت الزوج ( وعليها التمكين ) لزوجها من وطئها ( قبله ) أي التكفير لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار وإنما وجبت الكفارة تغليظا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة أنها قالت ( إن تزوجت
nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي فسألت أهل
المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى
سعيد ) أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا ) ( ويكره دعاء أحدهما ) أي الزوجين ( الآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يعجبني .
( وَلَا ظِهَارَ إنْ قَالَتْ ) امْرَأَةٌ ( لِزَوْجِهَا ) نَظِيرَ مَا يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا لَوْ قَالَهُ ( أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12102_12031عَلَّقَتْ بِتَزْوِيجِهِ نَظِيرَ مَا يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا ) لَوْ قَالَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } فَخَصَّهُمْ بِذَلِكَ ; وَلِأَنَّ الظِّهَارَ قَوْلٌ يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي النِّكَاحِ فَاخْتَصَّ بِهِ الرَّجُلُ كَالطَّلَاقِ وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْمَرْأَةِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ فَلَا تَمْلِكُ إزَالَتَهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ( وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ ) أَيْ الظِّهَارُ ; لِأَنَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَدْ أَتَتْ بِالْمُنْكَرِ مِنْ الْقَوْلِ وَالزُّورِ فِي تَحْرِيمِ الْآخَرِ عَلَيْهِ أَشْبَهَتْ الزَّوْجَ ( وَعَلَيْهَا التَّمْكِينُ ) لِزَوْجِهَا مِنْ وَطْئِهَا ( قَبْلَهُ ) أَيْ التَّكْفِيرِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلزَّوْجِ فَلَا تَمْنَعُهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الظِّهَارِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ تَغْلِيظًا وَلَيْسَ لَهَا ابْتِدَاءً الْقُبْلَةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
النَّخَعِيّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16270عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ( إنْ تَزَوَّجْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=17095مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَسَأَلَتْ أَهْلَ
الْمَدِينَةِ فَرَأَوْا أَنَّ عَلَيْهَا كَفَّارَةً وَرَوَى
سَعِيدٌ ) أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ فَأَمَرُوهَا أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ فَتَزَوَّجَتْهُ وَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ) ( وَيُكْرَهُ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ( الْآخَرَ بِمَا يَخْتَصُّ بِذِي رَحِمٍ كَأَبِي وَأُمِّي وَأَخِي وَأُخْتِي ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي .