فصل
nindex.php?page=treesubj&link=12045_12037_12035_12033_12030ويصح الظهار من كل من أي زوج ( يصح طلاقه ) مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا كبيرا أو مميزا يعقله لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه وصح ممن يصح منه ( ويكفر كافر بمال ) أي عتق أو إطعام لأن الصوم لا يصح منه
nindex.php?page=treesubj&link=12057_12055 ( و ) يصح ( من كل زوجة ) مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وإن لم يمكن وطؤها لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون منكم من نسائهم } الآية فخصهن بالظهار ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله ( فلا ) يصح
nindex.php?page=treesubj&link=12063_12057ظهار ( من أمته أو أم ولده ويكفر )
nindex.php?page=treesubj&link=12063_12057سيد قال لأمته أو [ ص: 168 ] أم ولده أنت علي كظهر أمي ( كيمين يحنث فيها ) كما لو حلف لا يطؤها ثم وطئها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18066حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه } .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=12045_12037_12035_12033_12030وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ مَنْ أَيْ زَوْجٍ ( يَصِحُّ طَلَاقُهُ ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا كَبِيرًا أَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ كَالطَّلَاقِ فَجَرَى مَجْرَاهُ وَصَحَّ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ ( وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ ) أَيْ عِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12057_12055 ( وَ ) يَصِحُّ ( مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ ) مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } الْآيَةَ فَخَصَّهُنَّ بِالظِّهَارِ وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ فَاخْتَصَّ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَلِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنُقِلَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ مَحَلُّهُ ( فَلَا ) يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=12063_12057ظِهَارٌ ( مِنْ أَمَتِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ وَيُكَفِّرُ )
nindex.php?page=treesubj&link=12063_12057سَيِّدٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوْ [ ص: 168 ] أُمِّ وَلَدِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ( كَيَمِينِ يَحْنَثُ فِيهَا ) كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا ثُمَّ وَطْئِهَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18066حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ } .