( و ) يصح الظهار ( مطلقا )  كأنت علي كظهر أمي   ( و ) يصح ( مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان  إن وطئ فيه ) أي رمضان ( كفر وإلا ) يطأ فيه ( زال ) حكم الظهار بمضيه لحديث صخر بن سلمة  وفيه ( { ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة ولم ينكر تقيده   } ) بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					