( وكذا ) لو ظاهر ( من نسائه بكلمة )  كقوله : أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة رواه  الأثرم  عن  عمر   وعلي  ولأنه ظهار واحد . 
( و ) إن ظاهر منهن ( بكلمات بأن قال لكل منهن : أنت علي كظهر أمي )  فعليه ( لكل ) منهن ( كفارة ) ; لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة   ( ويلزمه إخراج ) كفارة ظهار ( بعزم على وطء )  نصا لقوله تعالى - - : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا    } الآيتين وحديث ( { فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به   } ) حيث أمر بالكفارة قبل التماس ( ويجزئ ) إخراج ( قبله ) أي قبل عزم على وطء لانعقاد سبب الوجوب وهو الظهار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					