( وإن اشترى ) مظاهر ( زوجته ) التي ظاهر منها وهي أمة  فظهاره بحاله وله عتقها عنه فإن عاد وتزوجها فلا كفارة وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه الكفارة بالوطء ( أو بانت زوجة مظاهر منها ) حرة كانت أو أمة ( قبل الوطء ثم أعادها مطلقا    ) ارتد أو لا ( فظهاره بحاله ) نصا لعموم الآية والخبر ; ولأن التحريم إنما يزول بالتكفير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					