nindex.php?page=treesubj&link=2521_23323_23274_12134وكفارته أي الظهار ( وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب ) وهي ( عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) أما الظهار فلقوله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } الآيتين وأما الوطء في نهار رمضان فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه وتقدم في الصوم ( وكذا كفارة قتل ) في الترتيب ( إلا أنه لا يجب فيها إطعام ) لقوله تعالى - - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ } الآية ولم يذكر فيها إطعاما .
nindex.php?page=treesubj&link=2521_23323_23274_12134وَكَفَّارَتِهِ أَيْ الظِّهَارِ ( وَكَفَّارَةُ وَطْءِ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ ) وَهِيَ ( عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) أَمَّا الظِّهَارُ فَلِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } الْآيَتَيْنِ وَأَمَّا الْوَطْءُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ ( وَكَذَا كَفَّارَةُ قَتْلٍ ) فِي التَّرْتِيبِ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا إطْعَامٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى - - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً } الْآيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا إطْعَامًا .