nindex.php?page=treesubj&link=12134 ( وشرط ) في إجزاء ( رقبة في كفارة مطلقا و ) في ( نذر عتق مطلق إسلام ) ولو كان المكفر كافرا لقوله تعالى - - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } وألحق بذلك باقي الكفارات حملا للمطلق على المقيد كما حمل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم } على قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم } بجامع أن الإعتاق يتضمن تفريغ العتيق المسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه ومعونة المسلمين فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة تحصيلا لهذه المصالح وحمل النذر عليها لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المطلق من كلامه - تعالى - .
nindex.php?page=treesubj&link=12134 ( وَشُرِطَ ) فِي إجْزَاءِ ( رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ مُطْلَقًا وَ ) فِي ( نَذْرٍ عِتْقُ مُطْلَقٍ إسْلَامٌ ) وَلَوْ كَانَ الْمُكَفِّرُ كَافِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى - - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ بَاقِي الْكَفَّارَاتِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا حُمِلَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } عَلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } بِجَامِعِ أَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَضَمَّنُ تَفْرِيغَ الْعَتِيقِ الْمُسْلِمِ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَتَكْمِيلِ أَحْكَامِهِ وَمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ فَنَاسَبَ ذَلِكَ شَرْعَ إعْتَاقِهِ فِي الْكَفَّارَةِ تَحْصِيلًا لِهَذِهِ الْمَصَالِحِ وَحُمِلَ النَّذْرُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ يُحْمَلُ عَلَى الْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِهِ - تَعَالَى - .