فصل فإن
nindex.php?page=treesubj&link=23274_12162لم يجد رقبة كما تقدم ( صام ) المكفر ( حرا ) كان أو مبعضا ( أو قنا شهرين ) للآية والأخبار ( ويلزمه تثبيت النية ) لصوم كل يوم كما تقدم في الصوم ( و ) يلزمه ( تعيينها ) أي النية ( جهة
[ ص: 174 ] الكفارة ) لحديث " وإنما لكل امرئ ما نوى " .
( و ) يلزمه ( التتابع ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=23274تتابع صوم الشهرين بأن لا يفرق الصوم للآية ( لا نيته ) أي التتابع بل يكفي حصوله بالفعل كمتابعة الركعات بخلاف الجمع بين الصلاتين لأنه رخصة فافتقر إلى نية الترخيص
nindex.php?page=treesubj&link=23275 ( وينقطع ) تتابع ( بوطء مظاهر منها ولو ) كان ( ناسيا ) لعموم " {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } " ولأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان ( أو ) كان وطؤه ( مع عذر يبيح الفطر ) كمرض وسفر ( أو ) كان وطؤه ( ليلا ) عامدا كان أو ناسيا لعموم الآية ولأنه تحريم للوطء فلا يختص النهار ولا الذكر وكوطئها لمسها ومباشرتها دون الفرج على وجه يفطر به وإلا لم ينقطع التتابع و
nindex.php?page=treesubj&link=23276 ( لا ) ينقطع التتابع بوطئه ( غيرها ) أي المظاهر منها ( في ) الأحوال ( الثلاثة ) أي النسيان ومع عذر يبيح الفطر وفي الليل ; لأن ذلك غير محرم عليه ولا هو محل لتتابع الصوم أشبه الأكل .
فَصْلٌ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23274_12162لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً كَمَا تَقَدَّمَ ( صَامَ ) الْمُكَفِّرُ ( حُرًّا ) كَانَ أَوْ مُبَعَّضًا ( أَوْ قِنًّا شَهْرَيْنِ ) لِلْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ ( وَيَلْزَمُهُ تَثْبِيتُ النِّيَّةِ ) لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ ( وَ ) يَلْزَمُهُ ( تَعْيِينُهَا ) أَيْ النِّيَّةِ ( جِهَةَ
[ ص: 174 ] الْكَفَّارَةِ ) لِحَدِيثِ " وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " .
( وَ ) يَلْزَمُهُ ( التَّتَابُعُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=23274تَتَابُعُ صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ بِأَنْ لَا يُفَرِّقَ الصَّوْمَ لِلْآيَةِ ( لَا نِيَّتُهُ ) أَيْ التَّتَابُعِ بَلْ يَكْفِي حُصُولُهُ بِالْفِعْلِ كَمُتَابَعَةِ الرَّكَعَاتِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَافْتَقَرَ إلَى نِيَّةِ التَّرْخِيصِ
nindex.php?page=treesubj&link=23275 ( وَيَنْقَطِعُ ) تَتَابُعٌ ( بِوَطْءِ مُظَاهَرٍ مِنْهَا وَلَوْ ) كَانَ ( نَاسِيًا ) لِعُمُومِ " {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } " وَلِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يُعْذَرُ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ ( أَوْ ) كَانَ وَطْؤُهُ ( مَعَ عُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ ( أَوْ ) كَانَ وَطْؤُهُ ( لَيْلًا ) عَامِدًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لِلْوَطْءِ فَلَا يَخْتَصُّ النَّهَارُ وَلَا الذِّكْرُ وَكَوَطْئِهَا لَمْسُهَا وَمُبَاشَرَتُهَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَى وَجْهٍ يُفْطِرُ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ وَ
nindex.php?page=treesubj&link=23276 ( لَا ) يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِوَطْئِهِ ( غَيْرَهَا ) أَيْ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا ( فِي ) الْأَحْوَالِ ( الثَّلَاثَةِ ) أَيْ النِّسْيَانِ وَمَعَ عُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ وَفِي اللَّيْلِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ وَلَا هُوَ مَحَلٌّ لِتَتَابُعِ الصَّوْمِ أَشْبَهَ الْأَكْلَ .