( أو ) لاعن ( بغير العربية  من يحسنها ) لم يصح ( ولا يلزمه ) إن لم يحسن العربية ( تعلمها إن عجز عنه ) أي اللعان ( بها ) أي العربية لما تقدم في أركان النكاح ( أو علقه ) أي اللعان ( بشرط  أو عدمت موالاة الكلمات لم يصح ) اللعان لمخالفته للنص ; ولأنه ورد في القرآن على خلاف القياس فوجب أن يتقيد بلفظه كتكبير الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					