( وإن مات أحدهما ) أي الزوجين ( قبل تتمته ) أي اللعان ( توارثا وثبت النسب    ) لأن اللعان لم يوجد فلا يثبت حكمه ( ولا لعان ) لعدم تصوره من الميت ولا تدخله النيابة قال في الإقناع ما لم تطالب في حياتها بالحد فيقوم ورثتها مقامها في الطلب به وله إسقاطه باللعان ( وإن مات الولد فله لعانها ونفيه ) بعد موته لتحقق شروطه أي اللعان بدون الولد . 
				
						
						
